رأي العلماء عن المصالح المرسلة (الاستصلاح)
نقسم هذه المناقشة إلى قسمين، أن آراء بعض المجتهد ومذهب اتفق أن المصالح المرسلة من مصادر الفقه وآراء المجتهد ومذهب الذين لم يتفق أن المصالح المرسلة من المصادر الفقه الإسلامى.
1) وذهب بعض العلماء إلى جواز لعمل بالمصالح المرسلة، ونسب هذا إلى الإمام مالك (مذهب المالكى) والإمام أحمد (مذهب حنبلى) رضى الله عنهما. ومن آرائهم:
أ) رأي الإمام مالك (مذهب مالكى) : روي عن مالك أنه قال : يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين. ويعد الإمام مالك رائد العمل بالمصالح، والمصلحة في رأيه إما تأخذ من النص أو من عموم ما ورد من النصوص، مثل قوله تعالى : "وما جعل عليكم في الدين حرج" وقوله صلى الله عليه وسلم :"لا ضرر ولا ضرار". وتسمي المصلحة التي ليس لها في شرع الله أمر أو نهي (مصلحة مرسلة) وهي التي يكون نفعها أكثر من ضررها[1].
ب) رأي الإمام أحمد (مذهب حنبلى) : وأخذ بها الإمام أحمد بالمصالح المرسلة، أن المصالح المرسلة من أصول مذهبه[2]، وأخذ بها بالسياسة الشرعية كما قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين فقال:
-قال في رواية المروزي وابن منصور : والمخنث ينفى، لأنه لايقع منه إلا الفساد والتعارض له، وللإمام نفية إلى بلد يأمن فساد أهله، وإن خاف به عليه حسبه[3].
ويستدل أن المصالح المرسله جواز منها:
أ) بأن الشارع قد أثر عنه بما لا يحصى من الأدلة – أن التشريع لم توضح إلا لمصلحة العباد..
ب) وتعليل الحكم بالمصالح فى حادثة ما، لايعدو فى الواقع أن يكون قياسا على الأعمال التي أقرها الشارع لتحقيق هذه المصلحه.
ج) وقد جرى السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراعاة مصلح الخلق والاكتفاء بالشواهد العامة من غير القياس على حوادث خاصة فيما لايحصى من المسائل[5].
2) وذهب بعض آخر إلى عدم الاعتداد بها، قد نسب هذا القول إلى الحنفية، ثم نسب إلى الإمام الشافعى رضى الله عنه. ومن آرائهم:
أ) الإمام الشافعي (مذهب الشافعي) : كما علمنا أن الإمام الشافعي لم يأخذ بالمصالح المرسلة إلا أن المتتبع لفقه يجد أنه أخذ بالمصالح المرسلة، لكن لم يسمها بمصالح المرسلة، بل أدخل ضمن القياس وشرحه شرحا موسعا. وقال الشافعي فى كتاب الرسالة :"القياس من وجهين : أحدهما أن يكون الشىء فى معنى الأصل.فلا يختلف القياس فيه،وأن يكون الشىء له في الأصول أشباه. فذلك يلحق بأولاها به، وأكثرها شبها فيه، وقد يختلف القايسون فى هذا".
ب) الإمام الحنفي (مذهب النافية) : وأما الحنفية فقد ذكر الآمدي أنهم كالشافعية في امتناع التمسك بلاستصلاح، لكن الحنفية يأخذون بالمصالح المرسلة من طريق الاستحسان الذي برع فيه الإمام أبو حنفية : لأن أكثر ما يعتمد عليه الاستحسان هو المصالح المرسلة[6].
[1] وهبة الزهيلى، أصول الفقه الإسلامي، (دمشق: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، ط1، 1419ه/1999م )ج 1، ص 758-759.
[2] وهبة الزهيلى، أصول الفقه الإسلامي، (دمشق: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، ط1، 1419ه/1999م )ج 1، ص 759.
[3] الدكتور مصطفى ديب البغا، أثر الأدلة المختلفة فيها، (دمشق، دار البخاري) ص 53.
[4] المائدة : 6.
[5] علي حسب الله، أصول التشريع الإسلامى، (القاهرة : دار الفكر العربى، ط7، 1417ه/1998م)، ص 143.
[6] وهبة الزهيلى، أصول الفقه الإسلامي،(دمشق: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، ط1، 1419ه/1999م )ج 1، ص 760.
Singgah berlabuh seketika,:)
ReplyDelete